العلامة الحلي
248
نهاية الوصول الى علم الأصول
على قوله ، فإذا ترك هو قول نفسه بقي عمل المستفتي بغير موجب . وقد روي عن ابن مسعود أنّه كان يقول في تحريم أمّ المرأة مشروط بالدخول ، فذاكر الصحابة فكرهوا أن يتزوّجوا ، فرجع ابن مسعود إلى المستفتي وقال : سألت أصحابي فكرهوا . البحث الثالث : في الإفتاء عن الحكاية اختلفوا في أنّ من ليس من أهل الاجتهاد هل يجوز له الإفتاء بمذاهب غيره من المجتهدين ، وبما يحكيه عن الغير ؟ فمنع منه أبو الحسين البصري « 1 » وجماعة من الأصوليّين ، لأنّه إنّما يسأل عمّا عنده لا عمّا عند غيره ، ولأنّه لو جاز الإفتاء بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز للعامي ذلك . والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله ، والشرطية ظاهرة . وقال آخرون بالجواز إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يثق بقوله . وقال آخرون بالتفصيل وهو من وجهين : الأوّل : قال قوم « 2 » : إن كان المفتي مجتهدا في المذهب بحيث يكون له أهلية الاطّلاع على مأخذ المجتهد المطلق الّذي يقلّده ، وقدرة التفريع على قواعد إمامه وأقواله ، متمكّنا من الجمع والفرق والنظر والمناظرة كان له
--> ( 1 ) . نقله عنه الآمدي في الإحكام : 4 / 241 . ( 2 ) . وهو مختار الآمدي في الإحكام : 4 / 241 .